عن دليل المحقق السبزواري (قده) ما لفظه: «فالظاهر أن العقل انما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل و خبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية».
لأن المناط في استحقاق العقوبة بنظر العقل هو الطغيان و التمرد و الخروج عن زي العبودية و رسومها، لكونها من مصاديق الظلم على المولى، و من المعلوم عدم صدقه على مجرد قصدهما. كما أن من المعلوم كون قبح التجري ذاتياً، لأنه ظلم، و ليس بالوجوه و الاعتبار كما عليه الفصول. كما أن من المعلوم أيضا وحدة مناط استحقاق العقوبة في العاصي و المتجري و هو هتك المولى و الطغيان عليه، فلا تعدد لمناطه في العاصي حتى يلتزم لأجله بتداخل العقابين كما عليه الفصول أيضا، لأن الظلم الّذي هو قبيح عقلا و مناط لحكمه باستحقاق العقوبة قطعاً لا ينطبق الا على ما إذا تلبس بالفعل المتجري به. و به يظهر غموض ما في المتن من ترتب ا لاستحقاق على مجرد القصد المزبور، لعدم كونه ظلماً على المولى و تضييعاً لحقه و ان كان مستحقاً للذم على ذلك القصد. كما يظهر أيضا غموض ما أفاده بعض الأعاظم (قده) من قوله: «فعدم الاعتناء يكون عدم الاعتناء بالحجة لا بهما، فيكون جرأة من العبد على مولاه فيكشف عن سوء سريرته و خبث طينته، لا أنه خالف مولاه و عصاه، إذ المفروض أنه ليس في البين شيء من قبل المولى كي يصدق عليها المخالفة» إذ لم يثبت كون المخالفة من حيث هي مناطاً لاستحقاق العقوبة، بل سببية المخالفة له انما هي لكونها مصداقاً للتمرد على المولى و لهتك حرمته، و لذا لو خالف الحكم غير المنجز عليه كما في الشبهات البدوية بعد الفحص لم يستحق العقوبة مع صدق