responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 35
استحقاق العقوبة [1] على المخالفة و المثوبة [2] على الموافقة في صورة الإصابة [3] فهل يوجب استحقاقها [4] في صورة عدم الإصابة على التجري [5] بمخالفته و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئاً؟ الحق أنه [6] يوجبه،


[1] حيث قال في الأمر الأول: «... باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته».

[2] حيث قال: «و ان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» فانه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الإنشائي.

[3] أي: إصابة القطع للواقع.

[4] أي: استحقاق العقوبة.

[5] متعلق ب «استحقاقها» يعني: فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا؟ و ضميرا «بمخالفته، بموافقته» راجعان إلى القطع.

[6] أي: أن القطع يوجب الاستحقاق. و محصل ما أفاده المصنف: أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته و خطائه، و أن عصيان المولى و التجري الّذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد، لكون المناط فيهما - و هو هتك حرمة المولى و العزم على عصيانه و الخروج عن رسوم عبوديته - واحداً، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذماً و لا
ثم ان تعرضهم لمبحث التجري في أحكام القطع اما لأنه أجلى الحجج و أقواها، و اما لعدم تسلم حجية الأمارات غير العلمية من باب الطريقية، للقول بكون حجيتها من باب السببية، فمخالفتها حينئذ عصيان لا تجرّ.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست