استحقاق العقوبة [1] على المخالفة و المثوبة [2] على الموافقة في صورة الإصابة [3] فهل يوجب استحقاقها [4] في صورة عدم الإصابة على التجري [5] بمخالفته و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئاً؟ الحق أنه [6] يوجبه،
[1] حيث قال في الأمر الأول: «... باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته».
[2] حيث قال: «و ان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» فانه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الإنشائي.
[5] متعلق ب «استحقاقها» يعني: فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا؟ و ضميرا «بمخالفته، بموافقته» راجعان إلى القطع.
[6] أي: أن القطع يوجب الاستحقاق. و محصل ما أفاده المصنف: أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته و خطائه، و أن عصيان المولى و التجري الّذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد، لكون المناط فيهما - و هو هتك حرمة المولى و العزم على عصيانه و الخروج عن رسوم عبوديته - واحداً، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذماً و لا ثم ان تعرضهم لمبحث التجري في أحكام القطع اما لأنه أجلى الحجج و أقواها، و اما لعدم تسلم حجية الأمارات غير العلمية من باب الطريقية، للقول بكون حجيتها من باب السببية، فمخالفتها حينئذ عصيان لا تجرّ.