أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية [1] ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها [2] [1] بنحو العلية [3]
إذا عرفت هذا فاعلم: أن محصل ما أفاده المصنف في هذا الأمر: أن الأمارة غير العلمية ليست علة تامة للحجية - كما في القطع - و لا مقتضية لها، إذ لا كشف تاماً لها عن الواقع، بل الحجية ممكنة الثبوت لها ذاتاً، و حينئذ فلا بد في ثبوت اعتبارها من جعل الحجية لها شرعاً، كجعل الحجية لخبر الواحد أو الإجماع المنقول، أو من حصول مقدمات توجب الحجية لها كالظن المطلق إما عقلا بناءً على تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، و اما شرعاً بناءً على تماميتها بنحو الكشف كما سيأتي.
[1] حتى يذهب القائل بحجية قاعدة المقتضى و المانع إلى أن الظن مقتض للحجية، فإذا شك في وجود مانع عنها و ارتفع بالأصل ثبت اعتباره، فينقلب أصل عدم حجية الظن بمقتضى قاعدة المقتضى و المانع إلى أصالة اعتباره. و المصنف (قده) أنكر اقتضاءه للحجية لئلا يبقى مجال لهذا التوهم. لكن الأولى إسقاط كلمة «لاقتضائها» لئلا يتوهم رجوع ضميره إلى الأمارات و أنها مقتضية للحجية و ان كان الظاهر رجوع الضمير إلى المقدمات و الحالات فهي المقتضية للحجية لا نفس الأمارات، فحق العبارة حينئذ أن تكون هكذا: «و طرو حالات موجبة لحجيتها».