responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 203
من [عن‌] عقد هذا المقصد و هو [1] [في‌] بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال، و قبل الخوض في ذلك [2]
ينبغي تقديم أمور:
أحدها [3]
البراءة في أطراف العلم الإجمالي و عدمه، و على القول بالعلية يبحث في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول.


>[1] أي: ما هو المهم، و ضمير «باعتباره» راجع إلى الموصول في «ما قيل» المراد به الأمارات غير العلمية.

[2] أي: في بيان الأمارات.
عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً
[3] الغرض من عقد هذا الأمر: إثبات أن الحجية للأمارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها و ليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية و لا بنحو الاقتضاء، و حاصل الكلام فيه: أن إقامة البرهان على إثبات محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع و لوازمه، و بعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع، ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في هاتين الصورتين، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان، لفرض كون المحمول من لوازم الموضوع و مقتضياته التي لا تنفك عنه، فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل، و هو محال.
و في الثانية لا يمكن الحمل، لفقدان مصحح الحمل - و هو الاتحاد الوجوديّ بينهما - بعد فرض امتناع ثبوته له.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست