responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 205
بل مطلقاً [1] و أن ثبوتها [2] لها محتاج إلى جعل [3] أو ثبوت [4] مقدمات و طروء [و طرو] حالات موجبة لاقتضائها [5] الحجية بنحو الحكومة [6]، و ذلك [7] لوضوح [8] عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك [9]



[1] اضراب عن قوله: «بنحو العلية» يعني: أن الأمارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية التامة و لا بنحو الاقتضاء.

[2] معطوف على قوله: «أن الأمارة» يعني: و لا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى... إلخ، و هذا إشارة إلى أن الحجية ممكنة الثبوت للأمارة، و ليست ضرورية لها.

[3] أي: جعل الشارع كالظنون الخاصة، و كالظن المطلق الانسدادي بناء على الكشف.

[4] معطوف على «جعل» يعني: أن حكم العقل بالحجية انما يكون لأجل تلك المقدمات.

[5] أي: لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية.

[6] إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع، و «بنحو» متعلق ب «اقتضائها».

[7] أي: ما ذكرنا من عدم اقتضاء الأمارات غير العلمية للحجية مطلقاً انما هو لوضوح... إلخ.

[8] تعليل لما ذكره من عدم كون الأمارات علة تامة للحجية و لا مقتضية لها، و حاصله: أن الوجدان و بناء العقلاء شاهدان على عدم حجية الظن و منجزيته، و عدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح.

[9] أي: بدون الجعل أو ثبوت مقدمات.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست