responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 202
بل هو نحو لعب [1] و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم، فالمتعين [2] هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك [3].
و عليه [4] فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و ان احتاط فيها [5]، كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع مما [6] يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر [7] في مبحث البراءة و الاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم
الاحتياط من وجوه الطاعة، لما ادعي من الإجماع على عدم مشروعية الامتثال الاحتمالي و الرجائي.


>[1] هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار.

[2] جواب «و أما لو كان» و قوله: «فيما» قيد ل «لعب».

[3] أي: تفصيلا، إذ المفروض بطلان الامتثال الاحتياطي، فالمتعين هو الامتثال الظني.

[4] أي: و بناء على هذا التنزل عن القطع التفصيليّ إلى الظن التفصيليّ - لبطلان الاحتياط - فلا مناص عن الذهاب... إلخ.

[5] أي: في العبادات، لفرض بطلان الاحتياط.

[6] من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الإجمالي، لما عرفت من أن المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلية أو الاقتضاء أو عدم تنجيزه مطلقاً على التفصيل الّذي عرفته.

[7] المراد بهذا البعض المباحث المتعلقة بجريان الأصل و عدمه في أطراف العلم الإجمالي، فان المناسب لهذه المباحث هو المقصد المتكفل لأحكام الشك، فعلى القول بالاقتضاء يبحث في أصل البراءة عن وجود المانع عن جريان
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست