responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 738
جهة أخرى [1] الا إذا كان بينهما [2] ملازمة عقلا [3]، أو شرعاً [4]، أو عادة [5] كما لا يخفى.



[1] فان كون المتكلم بصدد البيان من جهة - كالنجاسة في الأمثلة المزبورة - لا يكفي في الحمل على الإطلاق من الجهات الأخرى التي لم يكن المتكلم بصدد بيانها، كالغصبية، و الحريرية، و عدم المأكولية في الأمثلة المتقدمة.

[2] أي: الا إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازماً لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان. فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين، لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر.

[3] مثل ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها بناء على جزئية العذرة للحيوان، فانه يدل عقلا على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند الجهل أو النسيان لأنه - بناء على جزئية العذرة - لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الاجزاء من العذرة و غيرها و ان كان الكلام مسوقاً لبيان حكم العذرة.

[4] كما إذا دل دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد، فانه يدل على وجوب الإفطار عليه في ذلك المورد أيضا، للملازمة الشرعية بينهما الثابتة بمثل قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت»«»فالدليل على أحدهما دليل على الآخر الا في موارد خاصة خرجت بالدليل.

[5] مثل ما ورد في طهارة سؤر الهرة، مع أن الغالب عدم خلو موضع السؤر عن النجاسة، فان إطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة و ان كان ناظراً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست