responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 737
في مقام البيان من جهة منها [1]، و في [و وارداً في مقام‌] الإهمال أو الإجمال من أخرى [2]، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، و لا يكفي كونه بصدده [3] من
و ان كان المتكلم في مقام بيان بعض الجهات و الإهمال في الجهات الأخرى فلا يجوز التمسك بالإطلاق في غير تلك الجهة، كالتشبث بإطلاق قوله تعالى:
«فكلوا مما أمسكن» لطهارة موضع العض، و ذلك لأنه ليس في مقام بيان الطهارة و النجاسة حتى يصح التمسك بالإطلاق للطهارة، و انما هو في مقام بيان الحلية فقط، خلافاً لما نسب إلى شيخ الطائفة (قده) من استدلاله على الطهارة بهذه الآية الشريفة، كما في التقريرات. و قد نبه في التقريرات على هذا التنبيه بعنوان «تذنيب».


>[1] كالمثال المزبور، حيث ان إطلاق الآية الشريفة سيق لبيان الحلية، و أن الكلب المعلم من آلات الصيد، و أن ما يصطاده حلال، فالاستدلال بها على طهارة موضع العض غير سديد، لعدم كون الآية مسوقاً لبيان طهارة موضع العض و نجاسته.

[2] كنجاسة موضع عض الكلب و طهارته في الآية الشريفة، فلا يصح التمسك بها للطهارة، و كجواز الصلاة في القلنسوة المتنجسة، فانه لا يستفاد منه جواز الصلاة فيها و ان كانت من الحرير، أو المغصوب، أو مما لا يؤكل لحمه، إذ لا إطلاق له بالنسبة إلى هذه الجهات. و مثل ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم في الصلاة، فانه ناظر إلى العفو من حيث النجاسة، فلا إطلاق له يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه.

[3] أي: بصدد البيان، و ضمير «كونه» الأول و الثاني راجع إلى المتكلم.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست