responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 739
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين [1]، فاما يكونان [أن يكونا] مختلفين في الإث بات و النفي، و اما يكونان [أن يكونا] متوافقين.
فان كانا مختلفين مثل «أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة» فلا إشكال في التقييد [2].
و ان كانا متوافقين [3]،
إلى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص، الا أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر غالباً كان إطلاق دليل الطهارة مقتضياً لطهارة السؤر مطلقاً و لو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقياً للنجاسة، و الا لوجب التنبيه على نجاسته، هذا. ثم ان هذه الملازمات الثلاثة مذكورة في التقريرات.
المطلق و المقيد المتنافيان

[1] ضابط التنافي: أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما.

[2] لأن حكم العقل بالتخيير بين الافراد منوط بتساوي أقدامها بالنسبة إلى الطبيعة، و مع النهي عن بعضها - كعتق الرقبة الكافرة - لا يحكم العقل بالتخيير، لعدم إحراز التساوي المزبور المقوم للحكم بالتخيير، فلا يكون عتق الرقبة الكافرة في نظر العقل كعتق المؤمنة في الاجزاء، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان.

[3] مثل «أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست