responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 736
مزية أنس [مزيد أنس‌] كما في المجاز المشهور، أو تعيناً [1] و اختصاصاً به، كما في المنقول بالغلبة، فافهم [2].
تنبيه [3]
و هو: أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان وارداً


[1] معطوف على «مزية»، يعني: أن كثرة إرادة المقيد توجب مزية أنس بالمقيد كما في المجاز المشهور، أو تعيناً و اختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة و الظاهر من عبارة المتن كون الانصراف البالغ حد المجاز الراجح و الاشتراك و النقل مقيداً للإطلاق، و مانعاً عن التمسك به، و كذا إذا كان الانصراف للتيقن الخطابي.

[2] لعله إشارة إلى الفرق بين التقييد بالانصراف في المجاز المشهور، و بين التوقف فيه و عدم الحمل على المجاز. وجه الفرق: أن الحمل على الإطلاق منوط بعدم القرينة، و ما يصلح للقرينية، و الانصراف صالح لذلك، فيقيد به الإطلاق. و هذا بخلاف الحمل على المجاز، فانه منوط بعدم جريان أصالة الحقيقة، فتدبر.
إذا كان للمطلق جهات عديدة
[3] غرضه: أنه إذا كان للمطلق جهات، فان كان المتكلم في مقام بيان تمام الجهات، فلا بد من التمسك بالإطلاق في جميعها كالنصوص المفسرة للاستطاعة، فانها مطلقة بالنسبة إلى اذن الوالد و الزوج بالنسبة إلى الولد و الزوجة، و بالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ان لم تنهض النصوص الخاصة على اعتباره، فان إطلاق النصوص المفسرة للاستطاعة ثابت، لكون المعصوم عليه السلام في مقام بيان جميع ما له دخل في الاستطاعة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست