responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 735
بمكان من الإمكان - أن [1] كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له [2]

المطلق و الآخر على المقيد كالرقبة المؤمنة، بل كان الدال على مجموع الطبيعة و القيد لفظ المطلق و هو الرقبة فقط، و هذا الاستعمال مجاز و لا مانع عنه، لكن مع القرينة على ذلك كسائر المجازات المحتاجة إلى القرائن.


>[1] هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في التقريرات لدفع الإشكال، و حاصله: منع توقف الاشتراك و النقل على المجازية، لأن كثرة إرادة المقيد من المطلق و لو من باب تعدد الدال و المدلول مثل «أعتق رقبة مؤمنة» ربما توجب مزية أنس للمقيد مع استعمال اللفظ فيه مجازاً، و يشتد هذا الأنس بالاستعمالات تدريجاً إلى أن يصل إلى حد الحقيقة، فيصير لفظ المطلق مشتركاً بين معناه الأصلي و بين معناه الثانوي الحاصل بالاستعمالات التدريجية الحقيقية لفرض تعدد الدال و المدلول، فان هجر معناه الأول و بقي الثاني صار منقولا.

[2] أي: للمقيد، يعني: أن كثرة إرادة المقيد من المطلق بتعدد الدال بأن يكون للقيد دال على حدة كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة» توجب للمقيد مزية أنس، كما يحصل الأنس بسبب القرينة في المجاز المشهور، كما إذا استعمل لفظ الصلاة كثيراً مع القرينة في الأركان المخصوصة، و صارت كثرة الاستعمال مع القرينة موجبة للأنس، بحيث صار لفظ الصلاة مجازاً مشهوراً في الأركان، و كلفظ الدّابّة الموضوع لمطلق ما يدب على الأرض، ثم استعمل كثيراً في الفرس مع القرينة المعينة حتى صار منقولا.
و الحاصل: أن الوجدان حاكم بتحقق الأُنس بواسطة الاستعمالات الواقعة بنحو تعدد الدال و المدلول، ثم يشتد و يصل إلى مرتبة الاشتراك أو النقل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست