responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 657
ثم ان تعين [تعيين‌] الخاصّ [1] [*] للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به [2] انما يكون مبنياً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، و الا [3] فلا يتعين له، بل يدور [4] بين كونه مخصصاً و ناسخاً في الأول [5]،


[1] غرضه: أن ما تقدم - من تعين الخاصّ للتخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العام قبل حضور زمان العمل بالخاص - مبني على اشتراط النسخ بحضور زمان العمل بالحكم المنسوخ، إذ لو لم يشترط به - كما سيشير إليه المصنف - لم يتعين الخاصّ في الصورتين المذكورتين للتخصيص، بل يدور بينه و بين النسخ.

[2] أي: بالخاص.

[3] أي: و ان لم يكن النسخ مشروطاً بحضور وقت العمل بالمنسوخ، فلا يتعين الخاصّ للتخصيص، بل يدور أمره بين المخصصية و الناسخية فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، فالخاص حينئذ اما مخصص للعام، و اما ناسخ له، لكن المشهور اشتراط النسخ بحضور وقت العمل.

[4] أي: يدور الخاصّ بين المخصصية و الناسخية، و ضمير «له» راجع إلى التخصيص.

[5] و هو ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ.

[*] لا يخفى أن كونه مخصصاً بمعنى كونه مبيناً بمقدار المرام عن العام، و ناسخاً بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مراداً و مقصوداً بالإفهام في مورده بالعامّ، كسائر الافراد، و الا فلا تفاوت بينهما أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست