responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 656
لا دليل على اعتباره [1]، و انما يوجبان الحمل عليه [2] فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لصيرورة [3] الخاصّ بذلك [4] في الدوام أظهر من العام [5]، كما أشير إليه [6]، فتدبر جيداً.

الحاصل من الغلبة بمخصصية الخاصّ لا يجدي في إثبات التخصيص به.
و بالجملة: فقياس الخاصّ المجهول التاريخ بالخاص المعلوم تقدمه صدوراً و عملا على العام في غير محله، إذ في الثاني ينعقد الظهور للخاص في الاستمرار، و يقوى هذا الظهور بالظن الحاصل من شيوع التخصيص و ندرة النسخ. بخلاف الخاصّ المجهول التاريخ، إذ لا ينعقد له ظهور حتى يتقوى بالظن المزبور، و قد عرفت أن مجرد الظن بالتخصيص ما لم يوجب الأظهرية لا عبرة به.


>[1] أي: اعتبار الظن الحاصل من كثرة التخصيص و ندرة النسخ في ترجيح التخصيص عليه.

[2] أي: على التخصيص في صورة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، و قوله: «و انما يوجبان» إشارة إلى ما هو الفارق بين صورتي الجهل بالتاريخ، و بين العلم بتأخر العام عن العمل بالخاص، و قد عرفت بيان الفارق بقولنا: «و هذا بخلاف الجهل بالتاريخ».

[3] تعليل لقوله: «يوجبان الحمل عليه».

[4] أي: بالظن الحاصل من كثرة التخصيص، و الباء في قوله: «بذلك» للسببية.

[5] فترجيح التخصيص حينئذ مستند إلى أقوائية الدلالة، نعم هذه الأقوائية نشأت عن الظن الحاصل من شيوع التخصيص.

[6] حيث قال قبل أسطر: «و ان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست