responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 658
و مخصصاً و منسوخاً في الثاني [1]، الا أن الأظهر كونه [2] مخصصاً [مع ذلك‌] و لو كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص، لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه، و ندرة النسخ جداً في الأحكام [1].
و لا بأس بصرف [عنان‌] الكلام إلى ما هو نخبة القول في


[1] و هو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فان الخاصّ حينئذ اما مخصص للعام، و اما منسوخ به، لورود العام بعده و ان كان قبل العمل بالخاص.

[2] أي: الخاصّ مخصصاً في الصورتين، و هما وروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ، و ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، لما مر آنفاً من شيوع التخصيص و ندرة النسخ، و هذا الشيوع يوجب أقوائية ظهور الخاصّ في الدوام من ظهور العام في العموم، فيبنى على المخصصية لا الناسخية.

[1] و تظهر الثمرة بين التخصيص و النسخ - كما قيل - في موارد:
منها: ما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام، فعلى التخصيص يقع التعارض بينهما، لاستهجان استيعاب التخصيص، بخلاف النسخ.
و منها: أنه بناء على استهجان تخصيص الأكثر إذا ورد خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد، فانه على النسخ لا ضير فيه، بخلاف التخصيص.
و منها: ما يمكن أن يكون من موارد ظهور الثمرة، و هو ما إذا كان الخاصّ ظنياً و العام قطعياً، و قلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني، فانه يحمل على التخصيص.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست