responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 653
و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى.
هذا [كله‌] فيما علم تاريخهما [1]. و أما [أما] لو جهل [2] و تردد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و قبل حضوره [1]
فيصير أقوى من ظهور العام في عمومه الأفرادي و لو كان بالوضع، فيقدم على ظهور العام، لوضوح تقدم الأقوى ظهوراً على الأضعف.


>[1] أي: تاريخ الخاصّ و العام.

[2] يعني: و أما لو جهل تاريخهما، أو تاريخ أحدهما، و تردد الخاصّ بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ حتى يكون ناسخاً له، و بين وروده قبل حضور وقته حتى يكون مخصصاً له، و لم يكن مزية لأحد الاحتمالين على الآخر، فيحكم بإجمالهما، و يرجع إلى الأصول العملية، لا إلى النسخ، و لا إلى التخصيص، كما هو الشأن في جميع موارد إجمال الدليل.

[1] لا يخفى أن دوران الخاصّ بين الناسخية و المخصصية مختص بصورة خاصة، و هي ورود الخاصّ بعد العام مع الجهل بكونه بعد العمل بالعامّ حتى يكون ناسخاً، أو قبله حتى يكون مخصصاً، فمفروض المتن هو الجهل بحضور وقت العمل و لو مع العلم بتقدم أحدهما على الآخر، ففي فرض المتن إذا علم بتأخر الخاصّ عن العام، لكن لا يعلم أنه قبل حضور وقت العمل بالعامّ حتى يكون مخصصاً، أو بعده حتى يكون ناسخاً، فمن المعلوم أن الوظيفة حينئذ هي العمل بالخاص سواء كان ناسخاً أم مخصصاً، لا الرجوع إلى الأصول العملية، فالفرض الّذي يرجع فيه إلى الأصول العملية هو دوران الخاصّ بين كونه مخصصاً و ناسخاً و منسوخاً، كما إذا ظفرنا بعام و خاص، و لم يظهر تقدم أحدهما على الآخر، و لا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعده، بحيث يدور أمر
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست