responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 647
وضوح الفرق بتوفر الدواعي إلى ضبطه، و لذا [1] قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص [2].
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين [3] يختلف حالهما ناسخاً


[1] أي: و لتوفر الدواعي إلى الضبط الموجب للتواتر قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، و ضمير «موارده» راجع إلى النسخ، و ضمير «ضبطه» إلى الناسخ.

[2] و لذا كثر الخلاف فيه. فالمتحصل: أن الملازمة بين النسخ و التخصيص ممنوعة.
تعارض العام و الخاصّ
[3] أي: المتخالفين في الحكم، مثل «أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم» بعد الفراغ عن أظهرية الخاصّ من العام، و كون التخصيص أشيع و أرجح من أنحاء التصرفات في الخاصّ. توضيح ما في المتن: أن العام و الخاصّ المتخالفين تارة يكون تاريخهما معلوماً و أخرى يكون مجهولا. أما الأول، فله صور:
إحداها: ورود الخاصّ مقارناً للعام، كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد.
ثانيتها: وروده بعد العام، لكن قبل حضور وقت العمل بالعامّ.
ثالثتها: وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ، و هذه الصورة تتصور على وجهين: أحدهما: أن يكون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري، و تأسيس ضابط للشك ليرجع إليه في موارد الشك.
ثانيهما: أن يكون لبيان الحكم الواقعي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست