وضوح الفرق بتوفر الدواعي إلى ضبطه، و لذا [1] قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص [2]. فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين [3] يختلف حالهما ناسخاً
[1] أي: و لتوفر الدواعي إلى الضبط الموجب للتواتر قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، و ضمير «موارده» راجع إلى النسخ، و ضمير «ضبطه» إلى الناسخ.
[2] و لذا كثر الخلاف فيه. فالمتحصل: أن الملازمة بين النسخ و التخصيص ممنوعة. تعارض العام و الخاصّ [3] أي: المتخالفين في الحكم، مثل «أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم» بعد الفراغ عن أظهرية الخاصّ من العام، و كون التخصيص أشيع و أرجح من أنحاء التصرفات في الخاصّ. توضيح ما في المتن: أن العام و الخاصّ المتخالفين تارة يكون تاريخهما معلوماً و أخرى يكون مجهولا. أما الأول، فله صور: إحداها: ورود الخاصّ مقارناً للعام، كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد. ثانيتها: وروده بعد العام، لكن قبل حضور وقت العمل بالعامّ. ثالثتها: وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ، و هذه الصورة تتصور على وجهين: أحدهما: أن يكون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري، و تأسيس ضابط للشك ليرجع إليه في موارد الشك. ثانيهما: أن يكون لبيان الحكم الواقعي.