responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 646
بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة [1] و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما، لاختصاص [2] النسخ بالإجماع على المنع [3]. مع [4]

النسخ به، فلا يجوز التخصيص به أيضا. تقريب الملازمة: أن النسخ أيضا تخصيص، غايته أنه تخصيص في الأزمان، و التخصيص المصطلح تخصيص في الافراد.


>[1] قد أجاب عن هذا الدليل بوجهين مذكورين في التقريرات:
الأول: ما أشار إليه بقوله: «ممنوعة» و حاصله: أن القاعدة و ان كانت مقتضية لعدم الفرق بين التخصيص و النسخ كما عرفت، الا أن الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد أوجب الفرق بينهما، و لولاه لقلنا بعدم الفرق بينهما، و بالجواز في كليهما، و ضمي ر «به» راجع إلى الخبر.

[2] تعليل لقوله: «ممنوعة» و ضمير «جوازهما» راجع إلى التخصيص و النسخ.

[3] أي: المنع عن النسخ بخبر الواحد، و هذا الإجماع هو الفارق بين النسخ و التخصيص.

[4] هذا هو الجواب الثاني، و حاصله: أن قياس النسخ بالتخصيص مع الفارق، حيث ان الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة بحيث تصدى لضبطها جل الأصحاب، فلذلك قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، فموارد النسخ ثابتة بالتواتر الموجب لعدم الخلاف، أو قلته فيها، و بهذا التواتر يصير خبر الواحد موهوناً في إثبات النسخ، إذ لو كان لنقل بالتواتر. بخلاف التخصيص، فان دواعي ضبطه لما لم تكن كثيرة، فيحصل الوثوق بصدور الخبر الّذي يمكن تخصيص الكتاب به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست