responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 426
و لا يعم [1] المستثنى، و لذلك [1] يكون الاستثناء من النفي إثباتاً، و من الإثبات نفياً، و ذلك [2]



[1] يعني: و لدلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و انحصاره به يكون الاستثناء من النفي إثباتاً، و بالعكس، لوضوح أن الاختصاص الّذي هو الانحصار يقتضي نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى.

[2] يعني: أن الوجه في دلالة الاستثناء على الاختصاص المزبور هو التبادر حيث انه لا شبهة في وجوده هنا عند أرباب المحاورة، و هذا التبادر كافٍ في إثبات الاختصاص المزبور، و الدلالة على انتفاء الحكم عن المستثنى.

حينئذ أنه جعل دلالة الاستثناء على الحكم في المستثنى منه من باب المفهوم، بتقريب: أن أداة الاستثناء تدل على خصوصية في المستثنى منه مستتبعة للحكم في جانب المستثنى، و هذا في غاية البعد، بل الظاهر أن الدلالة على الحصر انما تكون بالمنطوق، لا بالمفهوم، فان الدال على حكم المستثنى بلا واسطة هي الجملة الاستثنائية، و الدال على حكم المستثنى منه هو الجملة المستثنى منها، فالدلالتان منطوقيتان، و من هاتين الدلالتين ينتزع الحصر، لتخالفهما في الإيجاب و السلب.
[1] الأولى تبديل «و لا يعم» ب «و انتفاءه عن المستثنى» و ذلك لأن قوله:
«لا يعم» أعم من عدم البيان و بيان العدم، و من المعلوم أن المقصود هنا هو الثاني، إذ المفروض دعوى دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، فعدم الشمول انما هو لبيان العدم، لا لقصور في الشمول، بداهة أن المستثنى منه بطبعه يشمل المستثنى موضوعاً و حكماً، الا أن الاستثناء يدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، و لذا يكون الاستثناء من النفي إثباتاً و من الإثبات نفياً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست