كان قيداً للحكم، فلا تغفل [*]. فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم [1] سلباً أو إيجاباً [2] بالمستثنى منه [1] مفاد أدوات الاستثناء [1] أي: سنخ الحكم و طبيعته، لا شخصه، لما مر سابقاً من أن المدار في المفهوم هو ارتفاع السنخ لا الشخص.
[2] أما الحكم السلبي، فكقوله: «لا تكرم الأمراء الا عادلهم» و أما الإيجابي فكقوله: «أكرم العلماء الا بكراً» فانه لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبياً كان - كحرمة إكرام الأمراء - أم إيجابياً، كوجوب إكرام العلماء بالمستثنى منه، و انتفائه عن المستثنى، و هو «عادل الأمراء» في المثال الأول و «بكر» في المثال الثاني.
[*] حيث ان المغيا هو حينئذ نفس الحكم، لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيا، أو خارج عنه كما لا يخفى. نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته في الاصطلاح، أي مدخول إلى أو حتى أو استمراره في تلك الحال، و لكن الأظهر هو انقطاعه، فافهم و استقم.
[1] هذا الاختصاص مما لا إشكال فيه، لكنه ليس من باب المفهوم كما هو المتراءى من المصنف (قده)، حيث عده في مبحث المفاهيم، فان الظاهر