responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 427
للانسباق عند الإطلاق قطعاً، فلا يعبأ [1] بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجاً بمثل «لا صلاة الا بطهور»، ضرورة [2]



[1] غرضه: أنه بعد ما ثبت بالتبادر دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، فلا يعتنى بما عن أبي حنيفة من إنكاره هذه الدلالة، بتقريب: أن الاستثناء لو كان دالاً على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و انتفائه عن المستثنى لكان دالا على أن الفاقد للطهور ليس بصلاة مطلقاً، يعني: و ان كان واجداً لما عدا الطهور من الاجزاء و الشرائط. و الواجد له صلاة مطلقاً أيضا، يعني: و ان كان فاقداً لما عداه من الاجزاء و الشرائط، و هو باطل قطعاً، ضرورة انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها - كالركوع - مع وجود الطهور، فيكشف هذا عن عدم دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى.

[2] تعليل لقوله: «فلا يعبأ» ورد لاستدلال أبي حنيفة بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله: «أولا بكون»، و توضيحه: أن المستثنى منه في مثل «لا صلاة الا بطهور» هو التام الجامع للاجزاء و الشرائط الا الطهور، فانه اما ليس بصلاة أصلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح، و اما ليس بصلاة تامة - بناء على وضعها للأعم -، فالمفهوم حينئذ هو الواجد لجميع الاجزاء حتى الطهور. و على هذا، فالمنطوق هو نفي الصلاتية عما هو واجد لجميع ما يعتبر في الصلاة الا الطهور، و المفهوم إثبات الصلاتية لواجد جميع الاجزاء و الشرائط حتى الطهور، فالحكم بعدم الصلاتية مختص بالمستثنى منه و هو الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط الا الطهور، و منفي في المستثنى و هو الجامع للاجزاء و الشرائط حتى الطهور، فدلالة مثل «لا صلاة الا بطهور» على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و انتفائه عن المستثنى ظاهرة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست