responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 379
لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث ان قضيته [1] [هو] اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرت الإشارة إليه [2].
قلت: نعم [3] إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما [4] وجب
المثلين، و من المعلوم أن الاستحالة العقلية قرينة جلية على جواز ارتكاب خلاف الظاهر.


>[1] أي: قضية ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين في ال وضوء.

[2] يعني: في أوائل البحث، حيث قال: «ضرورة أن لازمه أن يكون... إلخ».

[3] هذا دفع الإشكال أعني: لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين. و حاصل الدفع: أن التصرف و ان كان مسلماً، لكنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، إذ يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر، و هو: أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فرداً غير الفرد المتعلق له في الأخرى، فالوضوء الواجب في قوله:
«إذا نمت فتوضأ» غير الفرد الواجب منه في قوله: «إذا بلت فتوضأ» فالواجب في كل شرطية فرد، لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان. و على هذا، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا، لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر.
و بالجملة: يرتفع بهذا التصرف محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما لا يخفى.

[4] يعني: غير الوضوء الّذي وجب بالشرط الآخر، و «الاخر» صفة للشرط المقدر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست