لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث ان قضيته [1] [هو] اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرت الإشارة إليه [2]. قلت: نعم [3] إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما [4] وجب المثلين، و من المعلوم أن الاستحالة العقلية قرينة جلية على جواز ارتكاب خلاف الظاهر.
>[1] أي: قضية ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين في ال وضوء.
[2] يعني: في أوائل البحث، حيث قال: «ضرورة أن لازمه أن يكون... إلخ».
[3] هذا دفع الإشكال أعني: لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين. و حاصل الدفع: أن التصرف و ان كان مسلماً، لكنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، إذ يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر، و هو: أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فرداً غير الفرد المتعلق له في الأخرى، فالوضوء الواجب في قوله: «إذا نمت فتوضأ» غير الفرد الواجب منه في قوله: «إذا بلت فتوضأ» فالواجب في كل شرطية فرد، لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان. و على هذا، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا، لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر. و بالجملة: يرتفع بهذا التصرف محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما لا يخفى.
[4] يعني: غير الوضوء الّذي وجب بالشرط الآخر، و «الاخر» صفة للشرط المقدر.