responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 378
سمي [مسمى‌] باسم واحد كالغسل [1]. و إلى [2] [إثبات‌] أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول [3]، و مجرد الاحتمال [4] لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته.
ان قلت: وجه ذلك [5] هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية،
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول على حدوث أصل الوجوب، و دلالة الشرط الثاني على تأكد الوجوب، و إثبات ذلك أيضا في غاية الإشكال، و من المعلوم أن مجرد احتمالهما لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين، و حيث انه لا دليل على شي‌ء من التصرفات المذكورة، فهي ساقطة عن الاعتبار، و لا يندفع بها غائلة اجتماع المثلين.


>[1] فانه واحد صورة متعدد حقيقة، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته.

[2] معطوف على قوله: «إلى إثبات» و المعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة، و المعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب، و عقيب الشرط الثاني تأكده.

[3] أي: بالشرط الأول.

[4] أي: احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل.

[5] أي: وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة. و هذا اعتراض على قوله: «و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها».
و حاصل الاعتراض: أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست