responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 380
بالاخر، و لا ضير [1] في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى.
ان قلت [2]: نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق [3].
قلت: نعم [4] لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سبباً [5] أو كاشفاً عن السبب [6] مقتضياً لذلك أي تعدد الفرد، و بياناً [أي


[1] لتعدد متعلق الوجوب و تباينه، حيث ان أفراد كل طبيعة متباينة.

[2] غرض هذا القائل: أن جعل متعلق الحكم في الجزاء الفرد دون الطبيعة ليكون الوضوء الواجب بالشرط الأول مغايراً للوضوء الواجب بالشرط الثاني و ان كان دافعاً لمحذور اجتماع المثلين، لكنه خلاف الظاهر أيضا، حيث ان ظاهر إطلاق متعلق الجزاء تعلق الحكم بنفس الطبيعة، لا أفرادها. فهذا الاحتمال كالاحتمالات السابقة مما لا يصار إليه، لكونه خلاف الظاهر.

[3] أي: إطلاق متعلق الجزاء المقتضي لتعلق الحكم بالطبيعة كالوضوء.

[4] حاصل هذا الجواب منع الإطلاق المذكور المقتضي لتعلق الحكم بطبيعة الجزاء، و توضيحه: أن الإطلاق يتوقف على مقدمات منها: عدم البيان، و عدم ما يصلح للبيانية، و من المعلوم كون ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط المستلزم لتعدد أفراد الجزاء عند تعدد الشرط بياناً مانعاً عن انعقاد الإطلاق الموجب لإرادة الطبيعة في الجزاء، فلا بد أن يراد وجودات الطبيعة لا نفسها، و من المعلوم مغايرة كل فرد يحدث عقيب شرط لفرد يحدث عقيب شرط آخر، فلا يتحد الجزاء حتى يلزم اجتماع حكمين.

[5] كما إذا كان الشرط بنفسه مؤثراً.

[6] كما إذا كان الشرط معرفاً لما هو المؤثر، كخفاء الجدران لو فرض كونه أمارة على البعد الّذي هو الشرط حقيقة لوجوب القصر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست