responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 377
الا أنه [1] وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول، و تأكد وجوبه عند الاخر.
و لا يخفى أنه لا وجه [2] لأن يصار إلى واحد منها، فانه [3] رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع [4] ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و ان كان صورة واحداً


[1] أي: الأثر كوجوب الوضوء عقيب النوم، و تأكد وجوبه عقيب الشرط الاخر كالبول، فالأثر الحادث عقيب الشرط الأول أصل الوجوب، و عقيب الشرط الثاني تأكده.

[2] غرضه الإشكال على الوجوه المذكورة التي هي مبنى التداخل بأنها احتمالات في مقام الثبوت، و هي لا تجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين ما لم يقم دليل عليها في مقام الإثبات، فلا يصار إلى واحد منها، لكونه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه يوجبه.

[3] يعني: فان المصير إلى واحد منها رفع اليد عن الظاهر بلا وجه.

[4] غرضه تخصيص الوجهين الأخيرين بإشكال، مضافاً إلى الإشكال المشترك بينهما و بين الوجه الأول. و ملخص الإشكال المختص بالأخيرين اللذين يكون أحدهما: التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقائق متعددة بتعدد الشرط متصادقة على واحد، و الاخر: الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجود، و في الشرط الثاني تأكده، هو: أنه لا بد في التصرف الأول منهما من إثبات كون الوضوء في قوله: «إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ» متعدداً حقيقة، حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقاً لطبيعتين. و إثبات ذلك مشكل جداً، لعدم نهوض دليل عليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست