responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 376
صفته [صفة] له، مع [1] أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه [2] بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد [3]، فافهم [4].
أو الالتزام [5] [بالالتزام‌] بحدوث الأثر عند وجود كل شرط


[1] هذا جواب آخر، و حاصله: أنه لا محذور في اجتماع وجوبين على شي‌ء واحد إذا كان فرداً لعنوانين بناء على جواز اجتماع الحكمين في واحد بعنوانين.
فالجواب الأول ناظر إلى عدم لزوم الاجتماع بمجرد انطباق عنوانين، و الثاني ناظر إلى عدم لزوم محذور في الاجتماع إذا كان بعنوانين.

[2] أي: في اتصاف الواحد بوجوبين من دون أن يؤكد أحدهما الآخر.

[3] كما هو ظاهر القضيتين، لوحدة عنوان الجزاء فيهما، كقوله: «إذا نمت فتوضأ و إذا بلت فتوضأ».

[4] الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الجواب الثاني، إذ ليس هنا عنوانان حتى يقال بجواز اجتماع وجوبين بعنوانين، فان الوضوء في الأمثلة المتقدمة الواقع عقيب شروط متعددة ليس إلاّ عنواناً واحداً، فيلزم اجتماع وجوبين في فرد واحد بعنوان واحد، و هو غير جائز حتى عند القائل بالجواز كما تقدم في محله.

[5] معطوف على «الالتزام» و هذا ثالث الوجوه، و حاصله: رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون الشرط سبباً مستقلا لوجود الجزاء، فيكون الشرط الأول مؤثراً في وجود الجزاء في الجملة، و الشرط الثاني مؤثراً في تأكده الّذي هو مرتبة شديدة من مراتب وجوده، فكل مرتبة من مراتب وجود الجزاء مستندة إلى أحد الشرطين، مع المحافظة على ظهورها في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعاً للحكم، و عدم انثلامه أصلا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست