responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 373
دلالتها [1] في هذا الحال [2] على [3] الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت [1]. أو الالتزام [4]

مثلا استند حدوث الجزاء إلى النوم، و ان سبقه استند إليه، و ان قارنه استند إلى الجامع بينهما.


>[1] أي: الجملة الشرطية لا تدل على كون وجود الجزاء ناشئاً من قبل الشرط مستقلا.

[2] أي: في حال تعدد الشرط.

[3] متعلق ب «دلالتها» و المراد بالحدوث حدوث الجزاء بسبب الشرط.

[4] معطوف على «اما». و هذا ثاني وجوه التصرف، و مرجعه إلى إبقاء الشرط على ظاهره من كونه علة لحدوث الجزاء، و إلغاء ظهور الجزاء في كونه بعنوانه موضوعاً للحكم، فيقال: ان الوضوء مثلا الّذي وجب تارة بالنوم، و أخرى بالبول، و ثالثة بمس الميت مثلا ليس حقيقة واحدة، بل هو حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، حيث ان ظاهر كل شرط عليته لحدوث تكليف غير التكليف المسبب عن شرط آخر، فيكون الوضوء كالغسل من حيث وحدته صورة و تعدده حقيقة، لكنه مع كونه حقائق متعددة يصدق على واحد، كوجوب إكرام هاشمي و إضافة عالم، فان الذّمّة و ان اشتغلت بتكليفين وجوب إكرام الهاشمي و وجوب إضافة العالم، الا أنه إذا أضاف عالماً هاشمياً، فقد برئت ذمته من كليهما، لأنه يصدق حينئذ امتثالهما معاً.

[1] هذا شأن الجملة الخبرية، لأنها لا تدل الا على مجرد الثبوت عند الثبوت، كثبوت القيام لزيد في قوله: «زيد قائم»، و أما الإنشاء بداعي البعث الجدي كما هو ظاهر قوله: «إذا نمت فتوضأ» فلا يكون إثباتاً للبعث الأول، إذ هو وجود آخر من البعث مغاير له.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست