أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل «إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ» أو فيما إذا بال مكرراً، أو نام كذلك [1] محكوماً بحكمين متماثلين [2]، و هو واضح الاستحالة كالمتضادين، فلا بد [3] على القول بالتداخل من التصرف فيه [4] اما بالالتزام [5] بعدم
[1] أي: مكرراً، و هذا و قوله: «أو فيما إذا بال مكرراً» مثالان لتعدد الشرط وجوداً و اتحاده ماهية، كما أن قوله: «إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ» مثال لتعدد الشرط ماهية.
[2] و هما الوجوبان المتعلقان بالوضوء، و هو كاجتماع الضدين محال.
[3] هذا متفرع على استلزام القول بالتداخل لاجتماع المثلين المحال، لكون الموضوع - بناء على التداخل - صرف الوجود من طبيعة الجزاء كالوضوء و من المعلوم عدم تحمله لحكمين، فلا بد حينئذ من التصرف في ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط حتى لا يلزم اجتماع المثلين. و هذا بخلاف القول بعدم التداخل، لما عرفت من عدم لزوم الاستحالة منه أصلا حتى يحتاج إلى التصرف في ظهورها.
[4] أي: في ظاهر القضية الشرطية بأحد الوجوه الآتية.
[5] هذا أول وجوه التصرف، و مرجعه إلى التصرف في ظهور الشرط في كونه علة لحدوث الجزاء برفع اليد عن ظهوره في ذلك، و إرادة ثبوت الجزاء عند ثبوته، و الثبوت أعم من الحدوث و البقاء، ففي صورة تقارن الشرطين زماناً يستند ثبوت الجزاء إلى الجامع بينهما، و في صورة ترتبهما و تقدم أحدهما على الآخر زماناً يستند ثبوت الجزاء إلى المتقدم منهما، فقوله: «إذا نمت فتوضأ» يدل على ثبوت وجوب الوضوء عند ثبوت النوم، فان لم يسبقه البول