responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 281
كصوم سائر الأيام. هذا [1] فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود للَّه تعالى و نحوه، و الا [2] كان محرماً مع كونه فعلا عبادة، مثلا إذا نهى الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى، كان [3] عبادة محرمة ذاتاً حينئذ [4]، لما فيه [5] من الفسدة و المبغوضية في هذا الحال [6].



[1] أي: عدم امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة يكون في غير العبادة الذاتيّة، و أما فيها، فسيأتي الكلام فيها في التوضيح الآتي.

[2] أي: و ان كان عبادة ذاتاً، فلا مانع من اتصافها بالحرمة الذاتيّة مع كونها عبادة فعلا لا شأناً كالقسم الأول، فان السجود الّذي هو عبادة ذاتاً و لا تنفك عنه العبادية كما هو مقتضى ذاتي كل شي‌ء يمكن أن يكون له مفسدة في حال توجب حرمته ذاتاً، كالسجود للشمس و القمر و الصنم و نحوها. و عليه، فلا مانع من اتصاف العبادة الفعلية بالحرمة الذاتيّة.
فالمتحصل: أنه لا مانع من اتصاف العبادة بكلا قسميها - أعني الشأنية كصوم العيدين و الذاتيّة كسجود الجنب و الحائض له تعالى شأنه الّذي نهي عنه في حالتي الجنابة و الحيض - بالحرمة الذاتيّة.

[3] أي: السجود المنهي عنه عبادة محرمة ذاتاً.

[4] أي: حين الجنابة و الحيض.

[5] أي: في السجود، و قوله: «لما فيه» تعليل للحرمة الذاتيّة، و حاصله:
أن في السجود الواقع في حالتي الجنابة و الحيض مفسدة - كسائر المحرمات الذاتيّة من الخمر و نحوه - توجب جعل الحرمة له، فالسجود في حال الجنابة و الحيض كالخمر في الحرمة الذاتيّة، لكونه ذا مفسدة و مبغوضية كالخمر.

[6] أي: حال الجنابة و الحيض.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست