responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 282
مع أنه [1] لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة [2] مع الحرمة التشريعية بناء [3] على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة، بل انما يكون المتصف بها [4] ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري و الانقياد [5]، فافهم [6]، هذا.



[1] الضمير للشأن، و هذا ثاني الوجوه التي أجاب بها المصنف «قده» عن الإشكال، و حاصله: أن ما ذكره المستشكل من «أنه مع الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتيّة، للزوم اجتماع المثلين الّذي هو محال كاجتماع الضدين» ممنوع، لأن مورد اجتماع المثلين المحال هو اتحاد الموضوع، و أما مع تعدده فلا يلزم محذور اجتماعهما أصلا، و المقام من هذا القبيل، ضرورة أن موضوع حرمة التشريع هو الالتزام بكون شي‌ء من الدين مع العلم بعدم دخوله في الدين، أو عدم العلم بدخوله فيه، و من المعلوم أن الالتزام فعل قلبي كالتجري، و موضوع الحرمة الذاتيّة نفس الفعل الخارجي كالسجود، و مع تعدد الموضوع لا تجتمع الحرمتان حتى يلزم محذور استحالة اجتماع المثلين.

[2] أي: الحرمة الذاتيّة، و ضمير «اتصافه» راجع إلى السجود.

[3] يعني: أن عدم الضير في اتصاف العبادة الذاتيّة بالحرمة الذاتيّة و التشريعية مبني على كون موضوع الحرمة التشريعية نفس الفعل القلبي، لا الخارجي، و الا يلزم اجتماع المثلين.

[4] هذا الضمير و ضمير «فيها» في قوله: «فيها لا يكون» راجعان إلى الحرمة التشريعية.

[5] في كونهما من أفعال القلب.

[6] قيل: انه يمكن ان يكون إشارة إلى: أن هذا لا يدفع الإشكال، إذ المستشكل
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست