responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 280
بالحرمة التشريعية لا محالة، و معه [1] لا تتصف بحرمة أخرى [2]، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.
فانه يقال [3]: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأموراً به - بالحرمة [4] الذاتيّة، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها، بمعنى [5] أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به [6] الا إذا أتى به بقصد [7] القربة،


[1] هذا الضمير و ضمير «معه» في قوله: «و معه تكون» راجعان إلى التشريع و ضميرا «عليها و بها» راجعان إلى العبادة.

[2] و هي الحرمة الذاتيّة.

[3] لا يخفى أن ما أفاده المصنف «قده» في الجواب عن هذا الإشكال وجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: «لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة... إلخ» و حاصله:
أن ما ذكره المستشكل من امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ممنوع، إذ لا مانع من اتصاف العبادة الشأنية بها، فان صوم العيدين عبادة شأنية، بمعنى:
أنه لو أمر به الشارع كان أمره عبادياً، لا توصلياً، كالأمر بصوم غير العيدين، و يمكن أن يكون في صومهما مفسدة ملزمة أوجبت حرمتهما الذاتيّة كحرمة شرب الخمر. هذا في غير العبادة الذاتيّة، و أما فيها، فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف «قده» لها إن شاء اللَّه تعالى.

[4] متعلق بقوله: «اتصاف».

[5] هذا معنى العبادة الشأنية.

[6] هذا الضمير و ضمير «به» في قوله: «لو أمر به» راجعان إلى صوم العيدين.

[7] متعلق بقوله: «أتى»، و ضمير «به» راجع إلى صوم العيدين.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست