بالحرمة التشريعية لا محالة، و معه [1] لا تتصف بحرمة أخرى [2]، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. فانه يقال [3]: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأموراً به - بالحرمة [4] الذاتيّة، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها، بمعنى [5] أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به [6] الا إذا أتى به بقصد [7] القربة،
[1] هذا الضمير و ضمير «معه» في قوله: «و معه تكون» راجعان إلى التشريع و ضميرا «عليها و بها» راجعان إلى العبادة.
[3] لا يخفى أن ما أفاده المصنف «قده» في الجواب عن هذا الإشكال وجوه: الأول: ما أشار إليه بقوله: «لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة... إلخ» و حاصله: أن ما ذكره المستشكل من امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ممنوع، إذ لا مانع من اتصاف العبادة الشأنية بها، فان صوم العيدين عبادة شأنية، بمعنى: أنه لو أمر به الشارع كان أمره عبادياً، لا توصلياً، كالأمر بصوم غير العيدين، و يمكن أن يكون في صومهما مفسدة ملزمة أوجبت حرمتهما الذاتيّة كحرمة شرب الخمر. هذا في غير العبادة الذاتيّة، و أما فيها، فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف «قده» لها إن شاء اللَّه تعالى.