responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 375
فيما إذا كانت المقدّمة محرّمة، فيبتني [1] على جواز اجتماع الأمر و النهي، و عدمه [2]، بخلاف ما لو قيل بعدمها [3].
و فيه [4] أوّلا:



[1] يعني: فيبتني جواز اجتماع وجوب المقدّمة و حرمتها و عدمه على جواز اجتماع الأمر و النهي، و عدمه، فعلى الجواز تبقى المقدّمة على وجوبها، و على العدم لا وجوب لها.

[2] الضمير راجع إلى - جواز -.

[3] أي: الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها، فإنّه - بناء على عدم الملازمة - تكون المقدّمة حراما فقط.

[4] قد أورد المصنّف (قده) على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما أفاده بقوله: - و فيه أوّلا - و حاصله: عدم صغرويّة المقدّمة - و لو على القول بوجوبها - لمسألة اجتماع الأمر و النهي.
توضيحه: أنّ مقدّمة الواجب و مسألة اجتماع الأمر و النهي مختلفتان موضوعا، و ذلك لأنّ موضوع مسألة الاجتماع هو ماله جهتان تقييديّتان، يتعلّق الأمر بإحداهما و النهي بالأخرى، كالصلاة في المغصوب، فإنّها مأمور بها من جهة الصلاتيّة، و منهي عنها من ناحية الغصبيّة. و هذا بخلاف مقدّمة الواجب، فإنّ عنوان المقدّميّة ليس من الجهات التقييديّة، بل التعليليّة، لأنّ معروض الوجوب المقدّمي هو ذات المقدّمة، كالوضوء الّذي هو بذاته واجب غيريّ، لا بعنوان كونه مقدّمة، فالمقدّميّة علّة لعروض الوجوب على الوضوء مثلا. و عليه: فليس في مقدّمة الواجب جهتان تقييديّتان حتى يتعلّق الأمر بإحداهما، و النهي بالأخرى.
فلا تندرج مقدّمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر و النهي، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدّمة عبادة، و في النهي عن المعاملة إن كانت معاملة، إذ الأمر و النهي يتعلّقان بعنوان واحد - كالوضوء في المثال - و إن كان ملاكهما متعدّدا،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست