responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 374
فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كيلا يكون المعاملة سفهيّة، و أخذ [1] الأجرة عليها أكلا بالباطل.
و ربما يجعل [2] من الثمرة: اجتماع الوجوب و الحرمة - إذا قيل بالملازم ة -


[1] معطوف على - المعاملة -، و ضمير - عليها - راجع إلى الواجبات التعبديّة.

[2] الجاعل هو الوحيد البهبهاني (قده). توضيح هذه الثمرة: أنّه - بناء على وجوب المقدّمة - يجتمع الوجوب و الحرمة في المقدّمة المحرّمة، كركوب الدابّة الغصبيّة لقطع طريق الحج، فيبتني وجوبها حينئذ على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي في واحد ذي جهتين، لأنّ المقدّمة على هذا تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي، فإن قلنا: بجواز اجتماعهما اتّصف بالوجوب، كما هي متّصفة بالحرمة، و إن قلنا: بعدم جواز اجتماعهما لم تتّصف بالوجوب، كما أنّه بناء على عدم وجوب المقدّمة لا تتّصف إلاّ بالحرمة.
و بالجملة: بناء على وجوب المقدّمة يتوقف اتّصافها بالوجوب فيما إذا كانت محرّمة على جواز اجتماع الأمر و النهي. و بناء على عدم وجوبها لا تتّصف إلاّ بالحرمة.

و بالجملة: فتوجيه جواز أخذ الأجرة على العبادات بالداعي إلى الداعي غير وجيه.
و لا يقاس أخذ الأجرة بالغايات المترتّبة على العبادات بجعل إلهي، كسعة الرزق و نحوها، و ذلك لأنّ سلسلة العلل إذا انتهت إلى اللَّه سبحانه و تعالى، فلا يخرج المعلول عن كونه عباديّا. بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره عزّ شأنه، فإنّه يخرج عن العباديّة، لتركّب العلّة من الداعي الإلهي و غيره.
و الحاصل: أنّه فرق واضح بين الإتيان بالصلاة لأمره تعالى شأنه حتى ينال بسعة الرزق، أو الولد الصالح، أو نحوهما، و بين الإتيان لأمر اللَّه عزّ و جل حتى يأخذ الأجرة من المخلوق، فإنّ الأوّل عبادة و إن لم تكن عبادة الأحرار. بخلاف الثاني، فإنّه ليس عبادة، لعدم كون محرّك العامل أمره تعالى، بل محرّكه هي الأجرة المنافية لقصد القربة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست