responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
أقوال [1] بعد الاتفاق [2] على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الاستقبال، و قبل الخوض في المسألة و تفصيل الأقوال فيها و بيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أُمور أحدها:
أنّ المراد بالمشتق هاهنا [3] ليس مطلق المشتقات، بل خصوص
بالمبدإ حال الجري و بين الذات الفاقدة له حاله [1].


>[1] متعلق ب - اختلفوا -.

[2] غرضه: تحرير محل النزاع و مصب الأقوال، و حاصله: أنّ مورد النفي و الإثبات إنّما هو بعد اتصاف الذات بالمبدإ، و أمّا قبله فلا خلاف بينهم في كون جري المشتق فعلاً على الذات من دون لحاظ التلبس بالمبدإ في المستقبل مجازاً كقولك: «زيد ضارب غداً» بإرادة الجري فعلاً و جعل - غداً - ظرفاً للتلبس لا قيداً للجري و النسبة، فالجري فعلي و التلبس استقبالي.

[3] أي: في هذا المبحث، و إلاّ فالمشتق - كما في البدائع - «يطلق لغة على مطلق أخذ شي‌ء من شي‌ء و اقتطاع فرع من أصل يقال: - اشتق النهر من الوادي - إذا أُخذ شي‌ء منه، فالمشتق هو شق الشي‌ء المأخوذ منه» انتهى، و يطلق في اصطلاح الأدباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر، و مجمله: أنّه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر و صغير و أكبر، و يعتبر في الأوّل الموافقة في الحروف الأصلية، بأن يكون الفرع مشتملاً على حروف الأصل و زيادة، و كذا يعتبر فيه الموافقة
[1] لا يخفى: أنّ دعوى الاشتراك سواء أ كان لفظياً أم معنوياً مبنية على تركب المشتق من الذات و المبدأ حتى يتصور الجامع بين حالتي التلبس و الانقضاء، و أمّا بناءً على بساطته فلا وجه لها أصلا، لعدم جامع بين الوجود و العدم، إذ مرجع الاشتراك حينئذٍ إلى وضع اللفظ لكل من وجود معناه و هو المبدأ و عدمه، و هو باطل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست