responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 9
(و بعبارة أخرى) مصداق الحجة في اصطلاح الأصولي عبارة عن الكبريات ال تي يستنتج منها المسائل الفقهية و يوجب القطع بها و لو في مقام الظاهر و الإثبات. و واضح أن القطع الطريقي المحض - سواء تعلق بالحكم الشرعي أو بموضوعه - ليس له هذا الشأن، نعم القطع الّذي أخذ في الموضوع - سواء كان على وجه الصفتية أو الطريقية، و سواء كان جزءا للموضوع أو تمامه - يمكن أن يكون من قبيل الحد الأوسط، فيصح أن يطلق الحجة عليه بالمعنى المصطلح عند المنطقي و ذلك لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته بل بناء على ما هو التحقيق من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، يكون الموضوع دخيلا في الحكم كدخل العلة في معلولها، فيصح تشكيل قياس بجعل المقطوع الخمرية مثلا حدا أوسطا لاستنتاج وجوب الاجتناب أو إثبات النجاسة لهذا الشي‌ء الخارجي المقطوع خمريته، و يكون من قبيل البرهان اللمي، لما ذكرنا من أن الموضوع من قبيل العلة بالنسبة إلى الحكم نعم في القطع الّذي هو جزء الموضوع لا يمكن أن يجعل الأوسط هو المقطوع كذا وحده، بل لا بد و أن ينضم إليه الواقع الّذي هو متعلق القطع، مثلا في المثال السابق لا بد و أن يقال في الكبرى و كل ما هو مقطوع الخمرية و كان خمرا يجب الاجتناب عنه أو نجس مثلا و إلا يلزم الكذب في الكبرى كما هو واضح.
(الأمر الثاني):
في أقسام القطع فنقول و هو إما ليس له دخل في موضوع الحكم الشرعي أصلا بل يكون إما صرف كاشف عن موضوع الحكم أو عن نفسه و هذا هو الّذي يسمى بالقطع الطريقي المحض أوله دخل في موضوع الحكم و هو على قسمين. إما بأن يكون تمام الموضوع، أوله دخل فيه بأي نحو من أنحاء المدخلية جزءا أو قيدا أو شرطا و في كل واحد من القسمين إما أن تكون المدخلية و أخذه في الموضوع بعنوان

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست