responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 10
الصفتية، أو الطريقية، و معنى أخذه بعنوان الصفتية هو أن يكون القطع باعتبار وجوده الخاصّ و انه من مقولة الكيف النفسانيّ أخذ في الموضوع (بيان ذلك) أنه لا شك في أن القطع كسائر الأعراض الخارجية، بل جميع الموجودات الإمكانية واقع و مندرج تحت إحدى المقولات، و معلوم أنه من قبيل الكيف النفسانيّ - كما أن البياض من الكيف المحسوس - و بهذا الاعتبار عرض من أعراض النّفس و صفة من صفاتها كما أن البياض عرض من أعراض الجسم و صفة من صفاته. فأخذه في موضوع الحكم بهذا الاعتبار يسمى بالصفتية، كما أن فيه جهة إراءة عن متعلقه حيث أنه عبارة عن الصورة الذهنية التصديقية الحاكية عن النسبة الخارجية و بهذا الاعتبار ينقسم إلى اليقين و الجهل المركب لأنه ان كانت تلك الصورة الذهنية التصديقية مطابقة للنسبة الخارجية فيقين، و إلا فجهل مركب، و أخذه في الموضوع بهذا الاعتبار يسمى بالطريقية و لا ريب أن أخذه في الموضوع، بكل واحد من الاعتبارين ممكن تمام الموضوع أو جزئه.
و أما ما أفيد من عدم إمكان أخذه تمام الموضوع على نحو الطريقية لأن معنى أخذه تمام الموضوع هو أن يكون المنظور فيه حال الجعل هو القطع وحده من دون نظر إلى متعلقه بل يكون هو وحده منظورا فيه بالنظر الاستقلالي، و معنى كونه طريقا و أخذه على هذا الوجه أن يكون المنظور فيه في الحقيقة هو الواقع المنكشف أي متعلق القطع و يكون النّظر إلى القطع نظرا آليا مرآتيا فهذان الاعتباران أي اعتباره تمام الموضوع و اعتباره فيه على وجه الطريقية - متنافيان.
و لكن أنت خبير - بأن الشارع إذا أراد أن يجعل تمام موضوع حكمه جهة إراءة القطع و كاشفيته عن متعلقه مثلا يريد أن يحكم على مقطوع الخمرية بوجوب الاجتناب أو النجاسة سواء كان خمرا في الواقع أو لم يكن، فكما

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست