responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 7
فلا يحتاج إلى بحث و تنقيح، فيكون ذكرها و البحث عنها لغوا و بلا فائدة:
و أما القول بأن المسألة الأصولية ما لا تكون مختصة بباب دون باب، بل تجري في جميع أبواب الفقه كالبراءة و الاستصحاب كما ذكره صاحب الكفاية (قده) اعتذارا لعدم ذكر أصالة المحل و أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية فهذه دعوى بلا بينة و لا برهان، بل البرهان على خلافه، لأن المناط في كون المسألة أصولية - كما ذكرنا مرارا - وقوعها كبرى في قياس الاستنتاج الحكم الكلي الشرعي، و لو في قياس واحد لاستنتاج حكم واحد.
ثم أن هذا كله في الأصول الحكمية الشرعية. و أما الأصول العقلية فالحصر في كليهما - أي المجرى و الجاري - عقلي، لأنه بعد ما فرضنا أن المجتهد بعد الفحص و التفتيش لم يظفر على دليل شرعي على الحكم أصلا كان أو أمارة فان كان شكه في أصل الإلزام من قبل الشارع فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، و لا معنى لوجود أصل آخر من قبل العقل في مثل هذا المورد و أما إذا علم بأصل الإلزام وجوبا أو حرمة أو مرددا بينهما، فأما أن يتمكن من الاحتياط أو لا ففي الصورة الأولى يحكم بالاحتياط، و في الثانية بالتخيير كما سيجي‌ء بيانها مفصلا إن شاء اللّه تعالى.
المبحث الأول في القطع و فيه أمور:
(الأول)
أنه لا شبهة في حجية القطع و طريقته لإثبات متعلقه، سواء كان حكما أو موضوعا، و لا شك في أن طريقية كل شي‌ء - عدا القطع - بالآخرة تنتهي إلى القطع، لأن كل ما بالعرض لا بد و أن ينتهي إلى ما بالذات و لا شك أيضا في أن الحجية و الطريقية بهذا المعني للقطع ذاتي لا يمكن أن يكون بجعل شرعي، لأن الجعل الشرعي في هذا المقام من

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست