responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 6
عليه أو على تلك الأمارة تلك الخصوصية، لكان يظن، فالشارع كأنه تمم تلك الكاشفية النوعية الناقصة في عالم الاعتبار التشريعي بالمعنى الّذي سنذكره لتتميم الكشف في محله إن شاء اللّه تعالى و هذا غير جعل الشك طريقا، فانه غير معقول.
و الحاصل أن لنا مقاصد ثلاثة (الأول) في القطع باعتبار بعض أحكامه و قد بينا أن بعض أحكامه خارج عن الفن (الثاني) في الظن و أن مطلق الظن حجة أو بعضه دون بعض، أو ليس شي‌ء منه بحجة (الثالث) في الشك و أن الوظيفة المجعولة للشاك ما هي و كم هي. و لا بأس بذكر مجاري الأصول و كميتها هنا تبعا للأساطين العظام، و إن كان محل ذكرها في أول المقصد الثالث:
فنقول الوظيفة المجعولة إما أن يراعي في جعلها الحالة السابقة أم لا فالأوّل هو الأصحاب، و الثاني إما أن يكون في مورد الشك في جنس التكليف فهي البراءة، و إما أن تكون بعد العلم بالتكليف و الشك في المكلف به، فاما أن يقدر على الاحتياط أو لا، فالأوّل هو الاحتياط و الثاني هو التخيير:
ثم إنه لا يخفى أن حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي، و القسمة قسمة مستوفاة، حيث أنها دائرة بين النفي و الإثبات. و أما نفس الأصول الأربعة فانحصارها فيها استقرائي، و إلا من الممكن جعل أصل آخر أو أصول اخر في مورد الاستصحاب مثلا غيره أو معه كما في الموضوعات فان الوظيفة و البناء العملي فيها ليسا على طبق الحالة السابقة في كثير من الموارد و ذلك كالبناء على الأكثر في أعداد الرباعية، و البناء على وجود المشكوك في قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة و هكذا، حتى أن انحصار الأصول الحكمية في الأربعة غير مسلّم بل هناك أصلان آخران و هو أصالة الطهارة و أصالة الحل في الشبهات الحكمية، و لم يذكرها الأصوليون لوضوحها و عدم الاختلاف فيها،

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست