responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 553
لا يكون التوقف في العمل بكل واحد منهما إلا من ناحية تعارض الآخر بحيث لو فرضنا محالا عدم وجود المعارض لكان يلزم العمل به (و أما إذا كان) أحدهما غير المعين غير واجد لشرائط الحجية كما لو علم بكذب أحدهما و عدم صدوره عن الإمام فليس من باب تعارض الدليلين و الحجتين و ذلك ظاهر لفظ الدليلين و الحجتين لأن المفروض أن أحدهما ليس بدليل و لا هو حجة فيكون من اشتباه الحجة بما هو ليس بحجة لا من باب تعارض الدليلين و الحجتين و ذلك واضح جدا فلا يعمل فيهما بقواعد الترجيح و التخيير بل لا بد و أن يعمل بقواعد العلم الإجمالي.
(الأمر الثالث) في الفرق بين التعارض و التزاحم قيل بأن الفرق بينهما أن في باب التعارض يشترط أن لا يكون المقتضى و الملاك لكلا الحكمين جمعا بل المقتضى و الملاك لأحدهما غير المعين فقط و ليس للآخر. و في باب التزاحم يشترط أن يكون الملاك و المقتضى لكلا الحكمين (سواء كانت) مزاحمة كل واحد من الملاكين للآخر في عالم الجعل و التشريع بحيث لا يمكن جعل كلا الحكمين و تشريعهما عرضا و تعيينا بل اما يتساقط كلا المقتضيين عن التأثير في عالم الجعل و التشريع أو يجعل على طبق أقوى الملاكين كما ادعاه صاحب الكفاية في باب الاجتماع بناء على تقديم جانب النهي بناء على الامتناع و قد ذكرنا هناك أن باب اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع من صغريات باب التعارض لا باب التزاحم (نعم) هذا من تزاحم المقتضيين لا تزاحم الحكمين (و ذلك) من جهة تزاحم الحكمين يتحقق بين الحكمين بعد وجودها إذ لا معنى لوقوع التزاحم بين شيئين أحدهما غير موجود (أو كانت) مزاحمة كل واحد من الملاكين في مرحلة الامتثال و تحصيل ذلك الملاك في الخارج بعد الفراغ عن جعل الحكم على طبق كلا الملاكين و هذا الضابط و الفرق بينهما هو الّذي يستظهر من صاحب الكفاية و صرح به

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست