responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 552
من جهة التناقض أو التضاد بين نفس المدلولين مطابقة أو التزاما أو من أمر خارج يدل على عدم الجمع بينهما في عالم الجعل و التشريع كالخبرين الذين يدل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة و الآخر على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مع العلم من الخارج بعدم تشريع كليهما في يوم واحد فانه بعد هذا العلم يقع التنافي بين الدليلين و يتعارضان فالدليل الّذي يدل على وجوب صلاة الظهر ينفي بالالتزام بعد هذا العلم الخارجي وجوب صلاة الجمعة و كذلك الدليل الآخر الّذي يدل على وجوب صلاة الجمعة ينفي وجوب صلاة الظهر بالالتزام (و بعبارة أخرى) كل واحد من الدليلين مفاده أن تلك الصلاة الواحدة المجعولة في ذلك اليوم هي التي تكون مفادي و ليس غيري (ثم أنه قد ذكرنا) أن التنافي قد يكون باعتبار بعض المدلول فلو كان أحد الدليلين يشمل جميع حالات الشي‌ء و الخصوصيات الطارئة عليه بالإطلاق اللحاظي أو بنتيجة الإطلاق و كان مفاد دليل الآخر نفي هذا الحكم بالنسبة إلى بعض هذه الحالات أو إثبات ضده له يقع التعارض و التنافي بين الدليلين.
(و من ذلك ظهر) أنه لا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في موضوع واحد بحمل الحكم الظاهري على حالة الشك لأن الحكم الظاهري بناء على هذا الحمل و إن لم يصعد إلى مرتبة قبل الشك لتأخر موضوعه أي الشك عن تلك المرتبة و لكن الواقعي يصل إلى مرتبة الشك غاية الأمر بنتيجة الإطلاق، و إنكار وصوله إلى مرتبة الشك بنتيجة الإطلاق مساوق للقول بالتصويب و قد شرحنا هذا المطلب فيما تقدم من هذا الكتاب في مبحث التوصلي و التعبدي و في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي فراجع إن شئت (ثم أنه من شرائط) صدق التعارض و التنافي بين الدليلين و الحجتين هو أن يكون كل واحد منهما واجدا لشرائط الحجية بحيث

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست