responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 551
ينفي ما أثبته الآخر فيصير مفادهما جمعا اجتماع النقيضين و هذا الّذي ذكرنا في خصوص التعارض في أدلة الأحكام الشرعية (و أما أدلة الموضوعات الخارجية) كالبينة مثلا فليس تعارض البينتين عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار تنافي مدلوليهما في عالم الجعل التشريع لأن مدلوليهما ليست حينئذ من المجعولات الشرعية حتى يكون التنافي في عالم الجعل و التشريع فإذا كان النّظر في هذا البحث إلى تعارض مطلق الأدلة سواء كانت أدلة الأحكام الكلية أو الجزئية أو كانت أدلة الموضوعات الخارجية فلا بد من ازدياد كلمة أو في عالم التكوين في التعريف بأن يقال تنافي الدليلين باعتبار تنافي مدلوليهما في عالم الجعل و التشريع أو في عالم التكوين و لكن نظر الأصولي إلى أدلة الأحكام الكلية أو الموضوعات المستنبطة و إلا فغيرها خارج من مسائل فنه كما هو واضح (ثم أنه) بعد ما كان منشأ تنافي الدليلين تنافي المدلولين بحيث يكون الجمع بين المدلولين من اجتماع الضدين أو النقيضين فلا بد في وقوع التعارض بين الدليلين من وجود الوحدات المعتبرة في تحقق اجتماع الضدين من وحدة الموضوع و المحمول و القيود المأخوذة في الموضوع أو في جانب المحمول من الزمان و المكان و سائر الخصوصيات الطارئة عليهما (و مما ذكرنا) ظهر لك أنه لو كان التنافي في بعض المدلول أيضا يصدق عليهما أنهما متعارضان باعتبار تلك القطعة سواء كان الافتراق من الطرفين كالعامين من وجه أو من طرف واحد كالعموم و الخصوص المطل ق و إن كان العرف يجمع بينهما بحمل العام على ما عدا الخاصّ لكن إذا كان الخاصّ منفصلا فينعقد لكل واحد منهما ظهور مناف مع ظهور الآخر (نعم) ظهور الخاصّ حاكم على ظهور العام (و أيضا) لا فرق في وقوع التعارض و التنافي بين الدليلين باعتبار تنافي مدلوليهما بين أن يكون التنافي بينهما في مدلوليهما المطابقي أو الالتزامي و لا بين أن يكون التنافي بين

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست