responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 547
و هذا القسم له أقسام لأنه (اما أن يلزم) من إجراء الاستصحابين مخالفة قطعية عملية أو لا يلزم ذلك ففي القسم الأول لا يجوز إجراء كلا الاستصحابين و الجمع بينهما عند المشهور بل المتفق عليهما إلا فيما نسب إلى المحققين المحقق الخوانساري و المحقق القمي (قدهما) من القول بأن العلم الإجمالي مقتض لتنجز التكليف و ليس علة تامة حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية و لكن هذا القول مع شذوذه من حيث القائل مخالف للبرهان و قد تقدم بطلانه في مبحث الاشتغال (و أما القول) بالتخيير في إجراء أحد الأصلين أو بالتساقط فقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الاشتغال.
(و أما لو لم تكن مخالفة عملية) في البين فهل هناك لا مانع من إجراء كلا الأصلين مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو التفصيل بين الأصول التنزيلية مثل الاستصحاب فلا يجوز و بين غير التنزيلية فيجوز وجوه و نحن رجحنا التفصيل بين الأصول التنزيلية فلا تجري و بين غير التنزيلية و قلنا فيها بالجريان و الشيخ الأعظم فرّق بي ن الاستصحاب و غيره و قال في الاستصحاب بعدم الجريان من جهة عدم الدليل في عالم الإثبات لا عدم إمكانه في عالم الثبوت لأن الدليل على الاستصحاب هو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك و لكن انقضه بيقين مثله فهذه الرواية من حيث الصدر و لو كانت تشمل أطراف العلم الإجمالي لأن كل واحد منها مشكوك مسبوق باليقين الإجمالي فأركان الاستصحاب من اليقين السابق و الشك اللاحق فيه تمام إلا أن ذيل الرواية أعني قوله عليه السلام و لكن انقضه بيقين مثله ينفي الاستصحاب للعلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما مثلا لو كان هناك كأسان نجسان فعلم بطهارة أحدهما فاستصحاب النجاسة في الكأسين و لو كان لا يلزم منه مخالفة عملية أصلا إلا أنه مع ذلك لا يجري لتناقض صدر الرواية و ذيلها فالصدر يثبت و الذيل ينفي.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست