responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 546
مع أصالة الظهور في طرف ذي القرينة في غير محله لأنه مع وجود القرينة لا يتحقق ظهور في ذي القرينة فالقرينة معدمة لظهور ذي القرينة في القرينة المتصلة تكوينا فلا يوجد ظهور هناك الّذي القرينة في المعنى الحقيقي حتى يعارض ظهور القرينة و فيما نحن فيه لا يرفع الأصل السببي موضوع الأصل المسببي حقيقة و إنما هو رفع تعبدي و بالحكومة و بناء على اعتبار الأصل المثبت الحكومة من الطرفين كما شرحناه نعم في القرينة المنفصلة يكون الأمر مثل المقام لو كان القرينة المنفصلة رافعة للظهور تعبدا لا حقيقة و لذلك نقول بتقديم ظهورها على ظهور ذي القرينة بواسطة كونها أظهر.
(و لكن التحقيق) ان تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة في القرينة المنفصلة من جهة أن اعتبار ظهور القرينة عند العقلاء و العرف في مقام التفهيم و التفهم تنجيزي ليس معلقا على عدم ظهور ذي القرينة بخلاف ظهور ذي القرينة فان اعتباره في مقام كشف المراد معلق على عدم ظهور القرينة فإذا تحقق ظهور القرينة في القرينة المنفصلة فقهرا يسقط ظهور ذي القرينة عن الاعتبار لأنه كان معلقا على عدم ظهور القرينة و قد تحقق (هذا كله) في القسم الأول أي فيما إذا كان أحد طرفي الشك و الاحتمال من الآثار الشرعية لبقاء الشك في الآخر الّذي نسميه بالأصل السببي و الأصل المسببي (و القسم الثاني) أي ما كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر و لكن عقلا لا شرعا فمن الواضح الجلي بناء على عدم اعتبار أصل المثبت عدم حكومة الأصل السببي على الآخر و يكون حال الأصلين حال ما إذا كان الشك في كل واحد منهما مسببا عن أمر ثالث و هو القسم الثالث من الاستصحابين المتعارضين و في هذا القسم لا بد و أن يكون منشأ التعارض هو العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين و إلا فأي تناف و تعارض بين الحكم ببقاء شي‌ء في موضوع مع بقاء شي‌ء آخر في موضوع آخر لو لا ذلك العلم الإجمالي

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست