responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 5
إما أن تقوم عنده إمارة معتبرة أم لا، و على الثاني فالمرجع هي الأصول العملية، و الا يلزم تداخل الأقسام بحسب الحكم، إذ رب ظن يلحقه حكم الشك بواسطة عدم اعتباره كما أنه رب شك يلحقه حكم الظن بواسطة اعتباره:
و أنت خبير بأنه ليس هاهنا حكم مفروغ عنه للظن و آخر مفروغ عنه للشك كي يتداخل بعض الأقسام في بعض بحسب الحكم، بل المقصود من بيان هذه الحالات - التي هي من الأمور الواقعية لكل مكلف ملتفت إلى الحكم الشرعي هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي و أن هذه الحالات الثلاث كلها أو بعضها حجة عند الشارع أو ليس شي‌ء منها بحجة.
و بعبارة أخرى بعد هذا التقسيم نقول: (أما القطع) فلا معنى لأن يكون حجيته بجعل الشارع إذ هو من قبيل تحصيل الحاصل بل أسوأ منه لأنه يلزم منه تحصيل ما هو حاصل تكوينا بالتشريع. و (أما الظن) فانه يمكن أن يجعله حجة بأن يتمم كشفه، كما سنبينه إن شاء اللّه تعالى و (أما الشك) فلا يمكن جعله طريقا و حجة، لأنه لا طريقية و لا كشف له و لو ناقصا حتى يتمم في عالم الاعتبار و لا نفهم معنى للحجية الشرعية و الطريقية المعطاة من قبله سوى ذلك المعنى الّذي لا مورد له و لا يمكن تحققه في الشك فكل ما جعل الشارع للشاك يكون وظيفة عملية له، لعدم إمكان جعله طريقا من قبله:
(إن قلت) أ ليس بعض الطرق الشرعية كالخبر الموثوق الصدور، و البينة لا يحصل منه الظن في بعض الأحيان لبعض الأشخاص، فكيف جعل طريقا و إمارة؟ (قلنا) حجية هذه الأمور باعتبار الظن النوعيّ، بمعنى أن هذه الطبيعة مع قطع النّظر عن الخصوصيات الواردة عليها تكون مفيدة للظن، حتى أن هذا الشخص الّذي لم يحصل له الظن من هذه الأمارة لو لم تطرأ

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست