responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 4
فيها بعد ذلك الإفتاء. و مقصودنا أن الأصولي - بما هو أصولي - لا يهمه البحث عن حدوث هذه الحالات لغير المجتهد لعدم ارتباطها بفنه و أما ما استشكل به صاحب الكفاية (ره) على تثليث الأقسام بأنه لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي، لعدم اختصاص أحكامه بذلك، بل لا فرق في ترتب أحكامه بين أن يكون متعلقا بالحكم الواقعي أو الظاهري، فلا يبقى مجال لتثليث الأقسام، بل ينبغي أن يقال أنه إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يقطع به، فهو، و إلا فلا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن على تقدير و الرجوع إلى الأصول العقلية على تقدير آخر.
و أنت خبير بأن الأصولي لا يهمه إلا تحصيل القطع - بأي سبب كان - بذلك الحكم الظاهري حتى يجعله كبرى في قياس الاستنباط و لا شأن له بعد حصول القطع بالحكم الظاهري.
و بعبارة أخرى القطع بالحكم الظاهري لا يحصل إلا بعد الاجتهاد و الاستنباط الفعلي، و الأصولي يبحث و يتكلم عما به يجتهد و يقع كبرى في قياس الاستنتاج، فلا شغل له بالقطع بالحكم الظاهري فانه يهم الفقيه لا الأصولي، فلا بد من التثليث في الأقسام، حتى يرى الأصولي - بعد البحث و التنقيح - أن أي ظن معتبر و يقع كبرى في قياس الاستنباط، و أي ظن لا يقع، أو أن كل ظن حجة أو ليس شي‌ء م نه بحجة، و أن الشارع - في مورد الشك - هل جعل وظيفة عملية للمجتهد الشاك ليستنتج منه الحكم الشرعي الظاهري أم لا؟ و على تقدير الجعل ما هي و كم هي. نعم القطع بالحكم الشرعي الّذي هو إحدى هذه الحالات الثلاث خارج أيضا عن البحث الأصولي، كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى.
و مما ذكرنا ظهر الجواب عن إشكاله الثاني أيضا، و هو أنه لو سلمنا صحة تثليث الأقسام، فينبغي أن يقال إما أن يقطع أو لا، و على الثاني

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست