responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 3
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأولين و الآخرين محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
و بعد فاعلم أن المكلف القادر على استنتاج المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية - إذا التفت إلى حكم شرعي لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يقطع به، أو يظن به، أو يشك فيه. و احتمال الوهم مندرج في هذه الثلاثة، باعتبار أن الوهم بأحد الطرفين ظن بالطرف الآخر.
و انما قيدنا المكلف بكونه مجتهدا لما مر سابقا أن المسائل الأصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنتاج الأحكام الشرعية. و من المعلوم أن وجود هذه الحالات لغير المجتهد لا ربط له بتلك الكبريات التي هي مسائل علمنا. فالبحث عنها - باعتبار حدوثها لغير المجتهد - خارج عن هذا الفن، كما أن بعض مباحث القطع خارج مطلقا، سواء حصل للمجتهد أو للمقلد، فيكون ذكر ذلك البعض استطرادا.
و أما ما أفيد - من أن مثل خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) و (رفع ما لا يعلمون) لا وجه لاختصاصه بالمجتهدين مع ان الخطابين و أمثالهما عامة لا تقييد فيها و لا مقيد لها من الخارج - فهو في نفسه كلام حق لا غبار عليه، لكنه غير مربوط بما ذكرنا، لأنا لا نقول بعدم حجية الاستصحاب و البراءة بالنسبة إلى العامي، بل نقول بحجيتهما في حقه في الموضوعات الخارجية بعد إفتاء المجتهد بمضمونهما، و يجوز للعامي إجراؤهما

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست