responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 375
في الاستصحاب و هو الأصل الرابع من الأصول العملية الأربعة المعروفة التي هي وظائف عملية جعلها الشارع للمتحير الشاك الّذي لم يجد دليلا على الحكم الشرعي أو على موضوعه، و هذا المعنى الّذي ذكرنا للأصل العملي هو المختار عندنا (و إلا) فقد ذكروا فيه أقوالا أخر و ليس في ذكرها كثير فائدة و قد بينا سابقا مجاري الأصول الأربعة و أن مجرى الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن السابق من حكم شرعي أو موضوع ذي حكم (و قلنا) إن الأصول عقلية و شرعية تنزيلية و غير تنزيلية أي: محرزة و غير محرزة، (و بينا) الفرق بين الأصول المحرزة و غير المحرزة و ان الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الّذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية (و قد بينا) أن الاستصحاب على ما هو المختار عندنا من الأصول العملية المحرزة كل ذلك تقدم في تضاعيف هذا الكتاب، و سيأتي أيضا إن شاء اللّه تعالى في مقام البحث عن حكومة الأمارات على كافة الأصول، و حكومة الأصول المحرزة على غير المحرزة و على كلّ ينبغي في المقام ذكر أمور:
(الأول) في بيان تعريف الاستصحاب (فنقول) أما لغة فهو أخذ الشي‌ء مصاحبا، و أما اصطلاحا عند الأصوليين فيختلف تعريفه حسب اختلاف الآراء في حقيقته، من أنه إمارة أو أصل شرعي أو عقلي تنزيلي أو غير تنزيلي (و حيث) أن المختار عندنا و المستفاد من الأخبار أنه أصل عملي شرعي تنزيلي، و نقل سائر الأقوال و النقص و الإبرام لا فائدة فيها (فهو عبارة) عن حكم الشارع ببقاء المتيقن السابق حكما كان أو موضوعا ذي حكم من حيث ترتيب الآثار الشرعية على أنه متيقن عند الشك في بقائه.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست