responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 376
(الثاني) في أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟
(أقول) قد تكرر منا في هذا الكتاب أن المدار في كون المسألة أصولية أن تكون نتيجة البحث عنها تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الكلي الشرعي الفرعي و لو كانت النتيجة - أي: الحكم المستنتج من ذلك القياس - وظيفة عملية كما هو كذلك في باب جريان الأصول العملية و لا شك في أن الاستصحاب في الأحكام الكلية تكليفية أم وضعية نتيجة البحث عنه تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي الكلي الفرعي، مثلا الفقيه في بقاء نجاسة الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس بعد زوال التغير من قبل نفسه - لا بوصول المطهر إليه - يثبت نجاسته بالاستصحاب، و هكذا إذا شك في بقاء حلية شرب العصير التمري أو الزبيبي بعد الغليان و قبل أن يذهب ثلثاه يستنتج بقاء حليته بالاستصحاب إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة في جميع أبواب الفقه، و هذا المعنى - أي: كون الاستصحاب من المسائل الأصولية - ليس مخصوصا بأن يكون مستفادا من الأخبار و بأن يكون من الوظائف العملية التي حكم الشارع بها في طرف الشك في بقاء المتيقن السابق حكما كان أو موضوعا ذا حكم شرعي، بل هو كذلك بناء على القول بكونه حجة من باب الظن بالبقاء (لأنه) حينئذ يكون حاله حال سائر الأمارات الظنية التي جعلها الشارع حجة، و لو كان من باب بناء العقلاء على حجيته و عدم ردع الشارع عنه، بل كونه من المسائل الأصولية بناء على حجيته من باب إفادة اليقين السابق الظن بالبقاء أوضح (لأنه) بناء على هذا يقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي و يكون حاله حال الخبر الواحد الّذي هو حجة الّذي لا كلام في أنه من المسائل الأصولية و عليه يدور رحى الاستنباط (و لا يخفى) أن ما قلنا من كون الاستصحاب مسألة أصولية هو فيما إذا كان في الأحكام الكلية، و أما في الموضوعات الخارجية فهو

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست