responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 374
لأن البراءة عن وجوب شي‌ء لا يثبت عدم الوجوب واقعا حتى يثبت موضوع حكم الآخر و أما ترتب وجود الحكم في طرف من أطراف العلم الإجمالي على عدمه في الطرف أو الأطراف الأخر كما إذا علمنا بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء و إن كان لا يثبت بالبراءة إلا على القول بالأصل المثبت و لكن فيه أولا أن هذا ليس مخصوصا بالبراءة بل دلالة كل أصل عملي على الترخيص في طرف لا يثبت الوجوب في الطرف الآخر حتى الاستصحاب الّذي هو من أقوى الأصول إلا على القول بالأصل المثبت (و ثانيا) أن الأصول المرخصة لا تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي (إما) لأجل السقوط بالمعارضة (و إما) لأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف المعلوم حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجري في طرف واحد و لو كان بلا معارض إلا بجعل البدل أو الانحلال كما اخترناه (و قد ظهر) من جميع ما ذكرناه أن عد هذا من شروط جريان البراءة ليس كما ينبغي.
و أما الشرط الثاني و هو أن لا يكون موجبا لورود ضرر على الغير (ففيه) أن البراءة و لو كان لا تجري في مورد جريان قاعدة لا ضرر (و ذلك) لما ذكرنا في محله من حكومة القاعدة على الأدلة الأولية و لو كان من أقوى الأمارات فضلا عن الأصول غير التنزيلية كالبراءة إلا أن مثل ذلك لا ينبغي أن يعد من شروط البراءة و إلا فيجب أن يعد من شروط جميع الأمارات و الأصول ففي الحقيقة بواسطة جريان القاعدة لا يبقى موضوع للبراءة (و من الممكن) أن يكون مراده من هذا الشرط أن حديث الرفع الّذي مؤداه البراءة حيث إنه في مقام الامتنان فيجب أن لا يكون جريانه خلاف الامتنان بأن يكون موجبا لورود ضرر على الغير.
[تمّ الاشتغال بحمد اللّه و منّه‌]

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست