responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 373
فلا بد من الوقوف على قدر المتيقن من موارده و أما إن كان مدركه شمول إطلاقات الحل لحال عدم الفحص كما هو الظاهر بل المتيقن فلا بد من التماس دليل معتبر لتقييد الإطلاقات و تقييدها بهذه الوجوه الاستحسانية مع أن بعضها غير تام في حد نفسها مشكل جدا.
(الأمر الثالث)
ذ كر الفاضل التوني (قده) لجريان البراءة شرطين أخريين (أحدهما) أن لا يكون مستلزما لثبوت حكم إلزامي على المكلف (ثانيهما) أن لا يكون موجبا لضرر على الغير (أقول) أما الشرط الأول فمجمل القول فيه أن الحكم الإلزامي المترتب على البراءة (تارة) مترتب على عدم تنجز حكم وجوبي كما في باب تزاحم الحكمين كوجوب الصلاة المترتب على عدم تنجز وجوب الإزالة لا على عدم وجوبها واقعا و ذلك من جهة أن المزاحمة تحصل على تقدير تنجز وجوب الإزالة و إلا فصرف وجوده مع عدم تنجزه ليس مزاحما لوجوب الصلاة لأن التزاحم يقع في مرحلة الامتثال لأنه لا يقدر على امتثالهما جميعا و إلا فصرف وجودهما واقعا مع عدم تنجزهما أو مع عدم تنجز أحدهما فلا يوجب التزاحم فإذا ارتفع التنجز بالبراءة فقهرا يسقط التزاحم و يكون وجوب الآخر بلا مزاحمة فلو كان الأهم كالإزالة مجرى للبراءة يكون وجوب المهم أي الصلاة في سعة الوقت بلا مزاحم فان كان مراد الفاضل مثل هذا المورد فلا يمكن إنكاره و القول بعدم جريان البراءة (و أخرى) مترتب على عدمه واقعا لا على عدم تنجزه كوجوب الحج المترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا لا عدم تنجزه ففي مثل ذلك لا يثبت وجوب الحج لأن البراءة ترفع الوجوب ظاهرا و لا تثبت عدم الوجوب واقعا نعم لو كان عدم الدين مفاد الاستصحاب يثبت موضوع وجوب الحج لأنه أصل تنزيلي يكون في ذلك مثل الأمارة فان كان مراده مثل هذا المورد فكلامه حق

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست