responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 246
دليل الاستصحاب و ذيله على تقدير الشمول، لأن الانصراف لا وجه له و أجبنا عن التناقض (أولا) بأن الأصول تجري في كل واحد من الأطراف بعنوانه الخاصّ و ما تعلق به العلم عنوان كلي قابل للانطباق على كل واحد من الأطراف فما هو مشكوك النجاسة مثلا أي عنوان الخاصّ من كل واحد من الأطراف الّذي هو مورد الاستصحاب غير ما هو معلوم النجاسة أي عنوان أحدهما أو غيره من العناوين المرددة الانطباق، فإذا تيقن بنجاسة أحد الأطراف أو جميعها ثم علم بطهارة بعضها بسبب من الأسباب فاستصحاب نجاسة الجميع مثل استصحاب نجاسة ذلك البعض ليس إلا من إبقاء اليقين مع الشاك في بقائه لا من إبقاء اليقين مع القطع بارتفاعه كما توهم (و السر في ذلك) أن الاستصحابات هاهنا متعددة بعدد الأطراف فكل استصحاب في كل طرف يجري مع قطع النّظر عن الاستصحابات في سائر الأطراف، و معلوم أن في كل واحد منها مع قطع النّظر عن سائر الاستصحابات لا علم بانتقاض الحالة السابقة حتى يكون نقضها من نقض اليقين باليقين (و ثانيا) أن دليل الاستصحاب ليس منحصرا بما هو مشتمل على هذا الذيل بل له أدلة أخرى غير مشتملة على هذه الجملة أي قوله عليه السلام (و لكن انقضه بيقين مثله).
(أما الثاني) أي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فالحق أنه كذلك، لما عرفت من أن العلم الإجمالي بيان و منجز لمتعلقه كالعلم التفصيليّ بل هو علم تفصيلي بالنسبة إلى متعلقه و هو العنوان المردد الانطباق و انما الإجمال في ناحية متعلقه من حيث ترديده في الانطباق، و إلا ففي نفس العلم لا إجمال بل هو كاشف تام، فإذا علم بخمرية أحد الكأسين مثلا و المفروض أنه عالم بحكم الخمر و هو كبرى ان كل شرب خمر حرام فيضم هذه الصغرى الوجدانية إلى تلك الكبرى المعلومة فيعلم علما قطعيا

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست